الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هذا العمل في الدنيا يجعلك تستظل بعرش الرحمن يوم القيامة.. أزهري يكشف عنه

صدى البلد

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ، أن سداد الدين من الأمور التي حث عليها الشرع ، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها ، فمن كان قادرا أو لديه ما يسد دينه ولكنه تهرب وتقاعس عن السداد،  فهذا إثم وحسابه عند الله عسير ، أما من كان لديه تعثر في السداد وبالفعل ظروفه لا تسمح فيجب على صاحب المال أن يمهله وله الأجر والثواب وإذا كان مقتدرا والمبلغ بسيط قد لا يؤثر عليه في حياته ، ويتنازل عنه فحسنا فعله وهذا أجره عند الله عظيم .

وأضاف الأطرش ل “ صدى البلد ” مستدلا بحديث أبو هريرة رضي الله عنه ، قال :  أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أنظر معسرا) أي أمهل مديونا فقيرا، فالإنظار التأخير المرتقب نجازه.

وتابع:  قوله: (أو وضع عنه) أي حط عنه من دينه، وفي رواية أبي نعيم (أو وهب له).

 فالجزاء: (أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه) أظله في ظل عرشه حقيقة أو أدخله الجنة؛ فوقاه الله من حر يوم القيامة. 

وأوضح الأطرش : هذا الجزاء يحصل: (يوم لا ظل إلا ظله) أي ظل الله، وإنما استحق المنظر ذلك لأنه آثر المديون على نفسه وأراحه فأراحه الله والجزاء من جنس العمل.

هل يجوز  التنازل عن الديون  واحتسابها من زكاة المال
‏أجازت دار الإفتاء، اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال،‏ مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة‏؛ لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم؛ وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.

وألمحت في فتوى لها، أن هذا الرأي أخذ به فقهاء الشافعية، وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

واستشهدت دار الإفتاء في فتواها، أن الله تعالى سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(280)» (سورة البقرة)، مشيرة إلى أن هذا تصدق على المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناء على أن الأمور بمقاصدها.

وأوضحت الفتوى أن الإبراء في ذلك بمنزلة الاقباض؛ فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز، فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة؛ لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين.