الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف أخرج الزكاة على الشهادة البنكية ؟.. علي جمعة يجيب

صدى البلد

قسمت ميراثي من أبي على أبنائي  وأودعته شهادات لأبنائي في البنك، فكيف اخرج زكاة المال على هذه الشهادات  ؟ سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، والذي اجاب قائلا : هذه الشهادات تدر فوائد شهرية أو سنوية ، فهنا كل ابن من الأبناء يخرج 10 % من قيمة الفوائد شهريا ، فمثلا إذا كنت أعطيتي كل إبن من الأبناء 100 ألف جنيه كشهادة فهذه تدر دخلا شهريا 15 ألف جنيه فعلى كل ابن سواء كان يعمل أو لا يعمل إخراج 1500 جنيه عن الفوائد الشهرية . 

 

أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال

قالت لجنة الفتوى التابعة بمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، فى إجابتها عن سؤال: «لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأوضحت أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».