الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس مشروعات البرلمان يتقدم بتعديلات على قانون عربات الطعام المتنقلة

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي فى الجلسة البرلمانية، اليوم، مشروع قـانون مقدم من محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

 

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومقدم التعديلات على مشروع القانون أن التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.


وقال  أن التعديلات تتضمن عددا من المواد بهدف التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال .

 

وتتضمن التعديلات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وكذلك إتاحة التمويل من خلال استحداث أليات تتمثل فى التخصيص المؤقت ،وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها ،وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وكذلك تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل ،ومنح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادةالأعمال.

فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية ،ووضع أليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات ،ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة .

 

وتتضمن التعديلات المقدمة :

تعديل المادة "1بند 3"

الجهة الإدارية المختصة :وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك .


المادة "2 فقرة 1":

يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة .


مادة 5 بند 1 :

يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الاتية :


_أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا ،وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما .

مادة 6 فقرة 2 :

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لايتجاوز 3 الأف جنيه سنويا ،تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني ،بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية .


المادة الثانية :

يضاف إلى القانون رقم 92 لسنة 2018 مادة جديدة رقم 8 مكرر نصها الأتى :

لجهاز نتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020

دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة فى الرقابة والإشراف على العمل بهذة وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .