الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسائل وصور.. سيدة الإسكندرية سقطت في بحر الرذيلة وروجت لممارسة الحرام

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية القبض على سيدة بتهمة إدارة إحدى صفحات منصات التواصل الإجتماعي - فيسبوك - عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك للترويج عبرها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات أكدتها التحريات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، أفادت وجود إحدى الصفحات على منصة التواصل الإجتماعي - فيسبوك - عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت تروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

القبض على سيدة روجت لممارسة الأعمال المنافية في الإسكندرية

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات من قبل أجهزة وزارة الداخلية وقطاع حماية الآداب، تبين أن القائمة على إدارة صفحة منصة التواصل الإجتماعي - فيسبوك - للترويج لممارسة الأعمال المنافية سيدة.

كما شرحت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، أن السيدة تقوم بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات منصة التواصل الإجتماعي - فيسبوك - خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وذلك بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط السيدة حال تواجدها بنطاق قسم شرطة العطارين التابع لمديرية أمن الإسكندرية.

وبتفتيشها عثر بحوزتها على هاتف محمول وحال فتحه تبين أنه يحتوى على العديد من الصور والرسائل والمحادثات التي تروج إلى نشاطها الآثم.

وبمواجهتها أمام أجهزة وزارة الداخلية، أقرت قيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُقابل مبلغ مالى، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية.

عقوبة ممارسة الاعمال المنافية للآداب

فيما نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الأعمال المافية للآداب رقم 10 لسنة 1961،على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الأعمال المنافية أو لفت الأنظار إلى ذلك .

و يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية  إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء .