الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على ضوابط منح الائتمان لعملاء البنوك وفقا للقانون

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حدد قانون البنك المركزي الجديد ، آليات و قواعد منح الائتمان لعملاء البنوك،  حيث نصت المادة رقم 99 على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه.

 

 

و تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

 

اقرأ أيضا ||

 

 

وتنص المادة (110) على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل فى شركات ضمان الائتمان، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

 

 

ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على هذه الشركات لا يجاوز 100 ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .