الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر حيثيات حكم حبس 19 محاميا سنة مع إيقاف التنفيذ بـ المنيا

المستشار محمد حسام
المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة

ننشر في صدى البلد حيثيات حكم حبس 19 محامي بمغاغة شمال المنيا سنة مع إيقاف التنفيذ وبراءة محام.

فقد قضت محكمة جنايات المنيا بحبس 19 محاميا  سنة واحدة مع الإيقاف وبراءة  آخر غيابيا وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات للمتهمين تبدأ من تاريخ صدور الحكم وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية لأنهم استعملوا التهديد مع موظف عام  لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته وأهانوا بالقول والتهديد موظفين عموميين " مدير وأعضاء نيابة مغاغة الجزئية" وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم. 

صدر الحكم برئاسة المستشار  محمد حسام حمزة وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعى وشريف محمد وبحضور عبدالله أحمد حرب وكيل النيـابة وبأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز  

وجاء في حيثيات الحكم،  أن المحكمة تشير إلي أن الاتهام المسند للمتهمين. قد ارتكب في خلال  الفترة الدقيقة الحرجة عقب أحداث ثورة يناير التي مرت علي بلدتنا الحبيبة الغالية مصر حفظها الله من كل سؤ واختلطت فيها المفاهيم والمعايير وتبدلت خلالها القيم والمبادئ لدي كثيرا من الناس وحجب عن ناظرهم التفرقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ كما أن المتهمين جميعا يمتهنون مهنه من أكثر المهن التي تدافع عن الحقوق والحريات والتي قضي فيها الكثير منهم نحبه من أجلها وفي محرابها وصولا لغايتها وان كان المتهمين قد حادوا عنها إلا أنه سرعان ما عادوا إلي صوابهم عقب ارتكابها وعلموا أن النيابة العامة نبراس وحصنا من حصون العدالة وهي الأمينة علي الدعوي العمومية فبادروا بالاعتذار عما بدر منهم من أفعال وأقوال والعفو عما بدر منهم من تجاوز يقع تحت طائلة القانون وذلك علي نحوه ما قرره المتهمين حال سؤالهم بالتحقيقات من الاعتذار للنيابة العامة وكذا بالكتاب الصادر من نقابة المحامين المرفق بالأوراق وذلك لمحاولة رأب الصدع واستمرار علاقة الاحترام المتبادل بين مهنتي النيابة العامة والمحاماة والتي قوامها إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة لا سيما وأن المحكمة تري في ماضي المتهمين ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهمين لن يعودوا إلى مثل ذلك مستقبلاً ومن ثم فأن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم عملاً بنص المادتين 55 /1 . 1 وبالعرض /56 من قانون العقوبات.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

كما راعت المحكمة  في حكمها سن المتهمين ، وعملهم كمحاميين  والظروف التي اٌرتكبت فيها  الواقعة محل القضية عقب أحداث ثورة يناير 
وارتأت المحكمة أن المتهمين لم يعدوا إلى ارتكاب  فعلتهم مرة أخرى.