الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون العمل الجديد.. خصم 50% من الأجور والمرتبات في هذه الحالة

مجلس النواب
مجلس النواب

نص مشروع قانون العمل الجديد على على مجموعة من الحالات التي يتم فيها استقطاع  أو الحجز أو النزول عن أجر العامل، بهدف أداء الدين وسداد النفقة الزوجية، وفقًا لما جاء بنص المادة رقم 87 من مشروع القانون الي تناقشه لجنة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليًا.

كان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، وأرسله لمجلس النواب، واليالذي ينتظر تقريرا من لجنة القوى العاملة بشأن مشروع القانون، لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا للموافقة على الصيغة النهائية له، قبل إرساله لرئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ثم إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

نسبة الخصم بالأجور والمرتبات

وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز استقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا في حدود 25% من أجره، أجاز القانون رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بشكل مبدئي على أن أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه من أدوات أو مهمات أو استرداد لما صرف إلأيه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

موافقة كتابية للموافقة على الخصم

مشروع قانون العمل الجديد اشترط أن تكون هناك موافقة كتابية من العامل، لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة والتي تصل إلى 25% في الدين العادي، أو 50% إذا كان الدين متعلق بنفقة.

ويخصم نسبة 25% أو 50% من أجر العامل، بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأر وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بما يسدده العامل من اشتراك تأميني وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المشار إليها.

قانون العمل الجديد

وتأتي هذه الحالة ضمن مجموعة من الحالات التي يتم فيها الخصم من أجر العامل وفقًا لما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد في المادة 124، والتي ذكرت أنه يخصم من العامل في الحالات التي أخطأ فيها أو تسبب بخطئه في فقد أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات، أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف، حيث أتاح لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقًا لللمدد والإجراءات المحددة في القانون، ويجب على صاحب العمل رد ما اقتطعه من أجر العامل، إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه.