الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ليس المصريين بالخارج فقط.. اعفاءات جمركية جديدة علي السيارات|تفاصيل

مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس الحكومة

تعزم الدولة علي النهوض بصناعة السيارات في مصر، وذلك ظهر جليا خلال الاونة الاخيرة من خروج مشروعي قانون إنشاء المجلس الاعلي لصناعة السيارات وإعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب، وتستكمل الدولة مسيرة النهوض بالقطاع اليوم باعلان  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات.

توطين صناعة السيارات في مصر

و وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات وفقا لتصريحات رئيس الحكومة لتنفيذ التوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية التابعة للمؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده خلال الاونة الاخيرة.

إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك

ويستهدف مشروع القانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وجاء مشروع القانون المعروض في تسع مواد بخلاف مادة النشر وجاءت المادة الأولى استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

وحددت المادة الثانية  الشروط الواجب توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد ،و أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل ، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

وأشترطت المادة الثالثة  في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

أما المادة الرابعة نصت على يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها

وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون.

وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد ، بدون عائد.

وأجازت المادة الخامسة  للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

أما المادة السادسة نصت على أنه لا تخل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

واعتبرت المادة السابعة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة تدخل ضمن جرائم التهريب حيث نصت المادة على أن تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٢، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

ونصت المادة الثامنة أن يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

واشترطت المادة التاسعة  انه  للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون.