أجاز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فتح حسابات نقدية لصالح 8 جهات، حيث نصت المادة 13 من القانون على أن للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :
1-البنوك.
2-البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .
3-البنوك الأجنبية .
4-الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .
5-الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .
6-الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .
ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .
كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :
1-البنوك .
2-البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ ، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.