الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر يحذر: نوع من الشراب لا يجوز المسح عليه أثناء الوضوء

المسح على الجورب
المسح على الجورب

حكم صلاة من مسح على جورب أو شراب قصير ..  ذكر الفقهاء أن  من شروط المسح على الجورب، ونحوه، أن يكون ساترًا لمحل الفرض، وهو كل القدمين إلى الكعبين، فإذا كان الجورب لا يغطي محل الفرض، فلا يجزئ المسح عليه،  وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب الشراب في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة، وإذا فقد شرطا لا يجزئ المسح عليه.

 

نوع من الشراب لا يجوز المسح عليه في الوضوء

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.

 

وأضاف الأزهر، أنه إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية: - أولاً: أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.، ثانيا: أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة، ثالثاً: أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا، رابعاً: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه، خامساً: أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين،  موضحاً: يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.

 

المسح على الجورب المقطوع

 

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أراد أن يمسح على الجورب ( الشراب) فإنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

 

وأجاب «شلبي» عن سؤال «هل يجوز المسح على الجورب فى الشتاء لبرودة الجو ؟»، قائلاً: «إنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرًا وان يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوء كامل ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوع فلابد أن يكون الشراب مغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوع وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه». 

 

متى يبطل المسح على الجورب؟

وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

 

حالات يبطل فيها المسح على الجورب 
 

 يبطل المسح على الخفين في الحالات الثلاث التالية، فإن حدث شيء من هذه الأمور لم يحل له أن يمسح على خفيه، وإنما يجب عليه إذا أحدث أن يتوضأ ويغسل رجليه، ثم يكون له أن يلبس خفيه ويمسح بعد ذلك مرة أخرى:

1- إذا حصل ما يوجب الغسل:

قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: (أمرنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهر، ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة)؛ (رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والترمذي والنسائي، وصححاه).

 

2- انقضاء مدة المسح:

فلا يجوز المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعًا، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

 

ملاحظة: انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء على الراجح، وهو اختيار ابن حزم وغيره، فلا يجب على لابس الخفين أن يتوضأ إذا انتهت مدة المسح إن كان لا يزال على طهارة؛ لأن انتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء.

 

رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ناسيًا ثم صلى، فما حكم صلاته؟

إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح، سواء كان مقيمًا أو مسافرًا، فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلًا - ولو كان ناسيًا - بإجماع أهل العلم؛ لأن وضوءه باطل؛ حيث إن مدة المسح انتهت، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءًا كاملًا بغسل رجليه، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة، وبذلك أفتى عدد من العلماء.

 

3 - نزع الخف والإحداث قبل لبسه: فإذا نزع خفه - ولو قبل انقضاء المدة - ثم أحدث، فلا يجوز أن يلبسه ويمسح عليه؛ لأنه حينئذ لم يدخل رِجله على طهارة.

 

هل نزع الجورب بعد المسح عليهما ينقض الوضوء؟

 

من نزع خفيه أو الجورب بعد المسح عليهما ولم يُحدث، فللعلماء في حكمه أربعة أقوال:

الأول: عليه أن يعيد الوضوء، وهو مذهب النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا أزال الممسوح بطلب الطهارة في القدمين فتبطل جميعها؛ لأنها لا تتجزأ.

 

الثاني: عليه أن يغسل قدميه فقط، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور والشافعي في الجديد.

 

الثالث: عليه أن يغسل قدميه فور خلعه، فإن تأخر أعاد الوضوء، وهو مذهب مالك والليث.

 

الرابع: ليس عليه وضوء، ولا غسل لقدميه، وبه قال الحسن البصري وعطاء وابن حزم، واختاره النووي وابن المنذر، لأنه - والخف عليه - طاهر كامل الطهارة بالسنَّة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنَّة أو إجماع، وليس عند القائلين بإعادة الوضوء أو غسل الرجلين حجة، وأخرج البيهقي في حديث صحيح عن أبي ظبيان (أنه رأى عليًّا رضي الله عنه بال قائمًا، ثم دعا بماء، فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى)، ثم يقاس على من مسح الشعر ثم حلقه، فإنهم لا يقولون بإعادة مسح الرأس، أو إعادة الوضوء، فإذا خلع خفيه ولم يُحدث فإن له أن يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوءُه.

مسألة: إذا نزع الخفين وهو على وضوء، ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟

إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه، فإذا كان هذا هو الوضوء الأول؛ أي: إن لم ينتقض وضوءُه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ما دامت المدة باقية.

 

أما إذا كان هذا الوضوء وضوءًا مسح فيه على خفه، فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها؛ لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم.