قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تهديد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل|ما هي عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟

الإبتزاز الإلكترونى
الإبتزاز الإلكترونى
2762|معتز الخصوصى   -  

أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة طالبابالجامعة إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد والد وابنته بنشر صورة خادشة للشرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد کتابة أبا وابنته بإفشاء ونشر صورة شخصية خاصة بها، ونسبة أمور مخدشة بالشرف لها، وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي.

كما تعمد استعمال برنامج معلوماتي وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير هي الصور الخاصة بالطفلة لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.

وانتهك حرمة الحياة الخاصة للفتاة بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات صوراً شخصية لها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، واخترق حساباً خاصاً بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل صوراً شخصية لها، في مكان خاص، بغير رضائها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبة الابتزاز الإلكترونى


وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.