الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب نهائيا.. 7 حالات لـ فصل طالب الشرطة بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.   

 

 و استهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون تحقيق التكامل والتخصـص فـي علـوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.  

 

لايفوتك||

 

حالات فصل طالب الشرطة 

 

وحدد القانون حالات جديدة لفصل طالب الشرطة، تمثل أبرزها فيما يلي: 


تضمن القانون الجديد عدة حالات بموجبها يتم فصل طالب الشرطة من الكلية، حيثنصت المادة 15 من القانون على أن " يفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:

1_ ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار. 

2_ تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.

3_ فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية. 

4_ إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً أو حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائى ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة

5_ صدور قرار من مجلس التاديب.

6_ اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

7_ إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية. ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقاً للنظم المقررة بها".