الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحوار الوطني.. ننشر بنود مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلنت إدارة الحوار الوطني المصري عن عقد جلسة خاصة لمناقشة نصوص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري، المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

جلسات الحوار الوطني المصري 

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطني على فيسبوك، نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد.

وقد طلبت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطني من المواطنين المشاركة بآرائهم في نصوص القانون المنشورة تاليا:

مشروع قانون لسنة 2023 بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

وعلى القانون رقم ٥٢ لسنة ۱۹۷۰ بشأن تنظيم المعاهد العلية الخامية

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١

وعلى قلون العمل الصكر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣

وعلى القانون رقم ۸۲ لسنة ٢٠٠٦ بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتمادا

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) الصادر
بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ١٢٠٢٢

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٩ لسنة ٢٠١٤ بشأن تشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصرا وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تشكيل المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

وبعد أخذ رأی المجلس الأعلى للأزهر

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر: مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

مادة (ا)

ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية،

ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "بالمجلس".

مادة (٢)

يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
وزير الدفاع والإنتاج الحربي

- وزير الصحة والسكان.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

1 وزير المالية ه وزير الداخلية

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير التضامن الاجتماعي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
  
وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزير التجارة والصناعة

وزير القوى العاملة

وكيل الأزهر الشريف

رئيس جامعة الأزهر.

أمين المجلس الأعلى للجامعات

نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)

ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة

مادة (3)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (٤)

يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وله بصفة خاصة الآتي:

1- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم

٢_ وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

٣_ مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.


4_  وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.

5_ الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقا للخطط القومية للتنمية.


6_ إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله

7_ متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما ، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

8_  وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.


9_ إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.


10_ متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF).


1 1- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب .

‏١٢ - إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب

مادة (5)

يكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متضرع، وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغين ويصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (٦)

يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية و مجلس شنون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شنون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.

مادة (٧)

يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية

مادة (۸)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

نصوص القانون 
نصوص القانون
نصوص القانون