الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انهيار عقار سيدي بشر يثير غضب النواب.. الحبس والغرامة لهؤلاء| اعرف الحكاية

عقار الإسكندرية
عقار الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية بمنطقة سيدى بشر بالمنتزة انهيار عقار مما دفع عدد من النواب لتقديم طلبات احاطة بشأنه وأمر المستشار على جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة الواقعة.

 

ونقدم من خلال هذا التقرير تفاصيل تحركات النواب وعقوبات مخالفة ترميم المنازل وفقا لقانون البناء فيما يلى:

تحركات النواب بسبب انهيار عقار سيدى بشر

أعلن محمود عصام عضو مجلس النواب، تقدمة بطلب إحاطة بشأن مواجهة إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية بعد واقعة عقار سيدى بشر.

 

واكد عضو مجلس النواب، ان محافظة الإسكندرية من المحافظات التى تشهد كم كبير من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالي فى مختلف المراكز والقطاعات، مما يؤدي الى سقوط عدد كبير من العمارات وبها السكان الامر الذى يحتاج لوقفه من جانب الحكومة على كافة المستويات. 

 

وأكد أن الإسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت ومن ثم على الحكومة أن تبدأ بتشكيل لجنة لحصر العقارات الايلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين، ووضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.

 

عقوبات قانونية

وضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.


وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.

 

ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.

 

وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.

 

وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.

 

وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.


ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.


عقوبة المخالفين


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.