الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وقف استيراد بعض السلع 3 أشهر.. رد قوي من الجمارك وتحذير للمروجين

المنشور المغلوط
المنشور المغلوط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرارا منسوبا للجريدة الرسمية ينص على وقف الاستيراد لـ23 سلعة أساسية لمدة 3 أشهر، وزعم البعض أنها "نشرت اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023".

وقف الاستيراد

حقيقة وقف الاستيراد 3 أشهر

وتتعلق الوثيقة المتداولة بحظر استيراد 23 صنفًا من السلع لمدة 3 أشهر من تاريخ 5 يوليو 2023 حتى 5 أكتوبر 2023، ونص بيانها كالآتي:

  • الأثاث المنزلي والمكتبي والمطبخي كامل الصنع.
  • الأجهزة المنزلية الكهربائية كاملة الصنع.
  • ملابس كاملة الصنع.
  • أحذية كاملة الصنع.
  • أدوات صحية كاملة الصنع.
  • أغطية أرضيات من البورسلين والسيراميك والرخام
  • مستلزمات القطط والكلاب
  • الإكسسوار الحريمى بجميع أشكاله
  • الشنط كاملة الصنع بجميع أنواعها
  • المحمول وإكسسوار المحمول بجميع أنواعه
  • النجف والسيريا المضيئة بجميع أنواعها وأشكالها
  • ولاعات تامة الصنع.
  • لعب الأطفال بجميع أنواعها
  • مستلزمات الفوانيس.
  • أدوات مائدة من زجاج.
  • أدوات مائدة من خزف.
  • إطارات مستعملة ما عدا الاستعمال الشخصي والبلالين والزينة.
  • مستلزمات أعياد الميلاد
  • البويات وأدوات الدهان
  • فواكه وأطعمة وأسماك مجمدة.
  • ماكينات الطباعة والأحبار.
  • الشاي والقهوة بجميع أنواعها.
  • التوكتوك كامل الصنع وإكسسواراته.
  • السيارات.

بينما أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بشأن وقف الاستيراد لـ 23 صنفًا لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، مشددا: "هذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق".

وأوضح المرصد، أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، لافتًا إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات.

وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.

ومن جانبه، نفى الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي صفحة منسوبة للجريدة الرسمية متضمنة منشور صادر عن رئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدداً من السلع.

وأضاف عز، أنه بمجرد النظر يتضح أن هذا الخبر مزيف وهدفه إثارة البلبلة، حيث إن المنشورات لا تنشر بالجريدة الرسمية، كما أن صاحب الاختصاص في حظر الاستيراد هو وزير التجارة والصناعة، كما أن مثل تلك القرارات يجب أن تتضمن البند الجمركي للصنف وليس فقط ذكر السلعة.

وأوضح عز، أنه رغم ذلك تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك، الذي أكد عدم صحة هذا المنشور، وعدم اختصاص الجمارك من الأصل، مناشدا كافة منتسبيه من تجار وصناع ومؤدي خدمات أبناء مصر الأوفياء ودعامة الاقتصاد توخى الحذر في هذه المرحلة من مثل نلك الممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري وإثارة البلبلة في الأسواق.

كما ناشد الإعلام المصري، بالتحقق من مثل تلك الأخبار المدسوسة، من المصادر الرسمية وأولها العدد الأصلي من تلك الجريدة الرسمية والجهة المنسوب إليها إصدار مثل تلك المنشورات والوزارات المعنية.

تجارية القاهرة: لم تصلنا قرارات بمنع استيراد الطيور الحية
وقف الاستيراد

عقوبة نشر الشائعات وتداولها

وقال الخبير الأمني، نور الشيخ، إن الشائعات في أي مجتمع هي ظاهرة لنشر الأكاذيب وإثارة اللغط والبلبلة بين الناس لتحقيق هدف خبيث، وتبدأ الشائعة بصدورها من مصدر لا يتسم بحسن النية، بهدف بث الفرقة بين الصفوف، سواء بشكل مباشر، بدق الإسفين والوقيعة المباشرة، أو بشكل غير مباشر من خلال بث التفرقة بين المواطنين والجماعات الكائنة فى المجتمع، بغرض هز الثقة فى موضوع معين غية إسقاطه.

وأضاف الشيخ، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر، ومواجهة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وسرعة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.

ومن جهته، نص قانون العقوبات المصري في المادة (77) والمادة (77 د)، من قانون العقوبات المصري يتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات والأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري.

كما تنص المادة (77) من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".

وعلى كل من نشر شائعة لصالح دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك  يتسبب في الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.

وفي سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق قرار وزير المالية رقم (307) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم (430) لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى على أن يتم استبدال نص البند أ/6 من المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها النص الآتي:

ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن عدد 3 لترات على الأكثر بشرط أن يسدد عن اللتر الأول والثاني نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة، وأن يسدد نسبة 25% من الضريبة الجمركية المستحقة عن اللتر الثالث، وبحد أدنى 13 دولارًا، أو ما يعادله عن كل لتر، و2 خرطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال 1 لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة.

ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحرى وجواز سفر خاص نفس المعاملة، على أحد الجوازين، وفى حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حدة، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.