الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون الاستثمار ..ضوابط تخصيص العقارات اللازمة للمشروعات

صدى البلد

يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلي تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ولهذا حرص المشرع على دعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل علي إزالة التحديات والعقبات أمامهم.

ونصت المادة (63) علي أنه عند تزاحم طلبات المستثمرين في التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفي منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.

وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقًا لأعلى سعر يقدم منهم،وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.

ووفقا للمادة (64) يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.

وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير، ومدة صلاحيته، والأتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص.