الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عباس شومان يوضح آراء الفقهاء في خطبة المخطوبة

صدى البلد

أوضح الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ووكيل الأزهر السابق، أراء الفقهاء في من يخطب فتاة مخطوبة. 

وقال “شومان”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن الفقهاء اتفقوا على منع خطبة المخطوبة، فإذا تزوجها الخاطب الثاني، فبعضهم قال ببطلان العقد ويفرق بينهما ولو بعد الدخول، وبعضهم يفرق قبل الدخول فقط، والراجح صحة العقد مع الإثم.

ما حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها 

قالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن تحريض المخطوبة على ترك خطيبها حرامٌ شرعًا إذا كان هذا الخاطب كفئًا لها وقد تمت الخطبة بالفعل، أما إذا كان التحريضُ؛ لظهور عيوبٍ في الخاطب تُرَجِّحُ عدمَ الاستمرار في الخطبة، وكان التحريضُ من باب النَّصيحةِ فلا مانع منه شرعًا.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.

وأضاف الإفتاء ردا على سؤال «رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟» أنه «جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده».

وتابعت دار الإفتاء: «أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].».

وأوضحت الإفتاء أن «الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله».