الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطبة المرأة من طلاق بائن أثناء العدة.. دار الإفتاء تجيب

الخطوبة
الخطوبة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يحرم شرعًا خِطبة المعتدة تصريحًا، سواء كانت معتدَّةً لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.

خطبة المعتدة

كما أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال: ما حكم خطبة المختلعة أثناء العدة؟ موضحة أن من من الشروط التي نص الفقهاء على اشتراطها في المخطوبة أن تكون صالحةً لأن يُعقد عليها عند خطبتها، وبالتالي يحرم على الرجل أن يخطب امرأة في عدتها لا تصريحًا، ولا تلميحًا ؛ لأن احتباسها للعدة أمر تعبدي تلتزم به، وأثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء عليه، تعظيمًا لقيمة هذا الرباط المقدس قال ـ تعالى ـ: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا).

التعريض بالخطبة

أما التعريض بالخطبة بأن يكشف الخاطب رغبته في الخطبة بلفظ يحتملها ويحتمل غيرها، فيما يعرف تلميحًا أثناء العدة كأن يقول لها: من يجد مثلك، ونحو ذلك، فإنه جائز في عدة الوفاة بالاتفاق، لقوله ــ تعالى ــ: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة: 235] ، ويحرم في عدة الطلاق الرجعي باتفاق لأنها لازالت زوجة، قال ــ تعالى ــ: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا) [البقرة/228] فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقًا رجعيًا (بعلا" ) أي زوجًا.

أما المطلقة طلاقًا بائنًا بالخلع كما هو محل السؤال، فإن القانون اعتبر الخلع طلاقًا بائنًا فقد اختلف الفقهاء في التعريض بخطبتها فأجازها الجمهور من المالكية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة، ولما رُوِي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: ( إذا حللت فآذنيني) وفي رواية: ( لا تسبقيني بنفسك) وفي رواية ثالثة: (لا تفوتينا بنفسك) ،وهذا تعريض بخطبتها في عدتها؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها، ومنع الحنفية التعريض بالخطبة للمطلقة بائنًا بالخلع ، لإفضائه إلى عداوة المطلق.