الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون| 6 حالات تقضي بحل الجمعية الأهلية .. اعرفها

صورة تعبيرية - العمل
صورة تعبيرية - العمل الاهلي

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، كما حدد القانون عددا من العقوبات حال ارتكاب المؤسسة الأهلية مخالفات يعاقب عليها، ومنها حل الجمعية الأهلية.

ونصت المادة (48) على أن تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية الأهلية وتعيين مصفٍ لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.

- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون.

- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين (٤٦، ٤٨) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقًا لحكم المادة (٤٧) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضي بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوًا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.