الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«حال النبي مع أمته».. ننشر موضوع الجمعة الثانية من ربيع الأول غدا

 أداء صلاة الجمعة
أداء صلاة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثانية من ربيع الأول 1445، تحت عنوان: "حال النبي مع أمته"، وذلك ضمن موضوعاتها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وفي ذكراه صلى الله عليه وسلم.

حال النبي مع أمته

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا رسول الله ﷺ كان ليّنَ الجانب، دائم البِشْر، من رآه بديهةً هابه، ومن خَالَطَه مَعْرِفةً أحبَّه، يُجيب دعوةَ من دَعَاه، ويُكرم كريمَ كلِّ قوم، ويُوَلِّيه عليهم، ويُنزِل النَّاس مَنَازِلَهم، ويَقْبَل الهديَّة ولو يَسِيرَة، ويأكل مِنها، ويُكَافِئ عَلَيها، ولا يَقْبَل الصَّدقة، ولا يأكلها.

ويَقبَل من النَّاس عَلَانِيَتَهم، ويَكِلُ إلى الله سَرَائِرهم، ويُقيل ذوي الهيئات عَثَرَاتهم، ويُنفِذُ الحقَّ؛ وإنْ عَادَ عليه وعلى أصحابه بالضَّرر، لَا يهوله من أُمُور الدُّنيا شيء، ولا يحتقر مِسكينًا لِفَقرِه، وَلَا يَهَابُ مَلِكًا لِمُلْكِهِ، يمشي مع الأرملة والمسكين والضَّعيف في حوائجهم، ويحمِل مَتَاعه بِنَفسه، ويُكرم ضُيوفه بنفسه، ويقضي حوائِجَه بِنَفسه. 

حكم أداء صلاة الجمعة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال، بأن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين.

وأضافت، دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الله تعالى قد افترض أداء صلاة الجمعة في جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].

وذكرت دار الإفتاء، أن هاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.

الثاني: أن النداء للصلاة مقصودة الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).

الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).

الرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.

وتابع: هو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".

واستشهدت دار الإفتاء، بقول الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.

قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق] اهـ.

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين