الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يسمح للجمعية الأهلية بتأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية؟.. القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة (33) من القانون، على أن: تلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. 

ويجوز للجمعيات الأهلية الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على ان توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على  الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية  من خلال الجمعيات  وذلك بعد موافقة الوزير المختص  ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

ووفقا للمادة (34) فإنه في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية الأهلية قراراً ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلي ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذ بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.