الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للراغبين في تأسيس جمعية أهلية | مستندات مطلوبة وفقا للقانون

صدى البلد

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة (8) علي أن تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز علىمستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية الأهلية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوباً بالمستندات التالية:

- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.

- نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.

- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

- سند قانوني بشغل مقر الجمعية.

- ما يفيد سداد رسم مقداره لا يجاوز خمسة الاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية الأهلية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

- الموقع الالكتروني للجمعية الأهلية وعنوان البريد الالكتروني لها أن تيسير.

- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.

ونصت المادة (9) علي أن تسلم الجهة الادارية طالب تأسيس الجمعية الأهلية  إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه  وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبةوإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الاخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً للدستور أو محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم.وفي هذه الحالة يكون لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات.