الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو موظف قطاع خاص.. إجازة سنوية لمدة شهر في هذه الحالة

إجازات
إجازات

تعد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والأقارب.

ويسعي الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الخاص لمعرفة عدد أيام الإجازات الرسمية وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنه الحصول عليها وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.


الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص


ويتيح القانون للموظفين الحصول علي إجازة سنوية 21 يوما وحالات أخرى تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.

حالات يمكنها الحصول علي 30 يوم 


ووفقا لحالات معينة يمكن للموظفين بالقطاع الخاص الحصول علي إجازة 30 يوما والتي تتضمن مايلي :-

-  متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.


- لمن تجاوز سن الخمسين عام.

ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص علي الإجازات السنوية

وهناك مجموعة ضوابط من أجل حصول العاملين على القطاع الخاص وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:

ـ  الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل

كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

كما يحصل العامل وفق القانون على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

حالات خفض ساعات العمل
 


ووفق قانون العمل لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

كما يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.