الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رادع من الجنايات ضد عاملين قـ.تلا مواطنا بالإسكندرية

وجها عبارات سب للمجني
وجها عبارات سب للمجني عليه أثناء مروره في الشارع.. حكم رادع

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية متهمين بالسجن المؤبد، لقتلهما مواطن والتزامهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاحين الابيضين المضبوطين، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

اقرأ ايضًا : 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف محمد مجدى الجندى، و رامه سعد محمد طبيخه، و وائل محمد صبرى وأمانة سر سعيد عبدالعظيم يعقوب.

اقرأ ايضًا : 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17570 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل اول يفيد بنشوب مشاجرة بين المتهمان والمجنى عليه مما أدى إلى وفاته، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال مرور المجنى عليه " م.س.م" بالطريق العام، وجها المتهمين " ع.م.ع" عامل و" م.ال.م" عامل، للمجنى عليه عبارات السب فعاتبهما المجنى عليه، فأخرج المتهم الأول سلاح أبيض مطوة، وأمسك بالمجنى عليه، وتعدى عليه بعدة طعنات، وحال تدخل المارة لوقف التعدى، اشهر المتهم الثانى سلاح أبيض سكين، لمنع المارة من التدخل، حتى تحققت غايتهما قاصدين إزهاق روح المجنى عليه توفى متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.