الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نهاية بائع خضروات بسبب «الفرشة».. قرار عاجل من المحكمة

نهاية بائع خضروات
نهاية بائع خضروات بسبب «الفرشة».. قرار عاجل من المحكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس بائع 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل بائع خضروات بسبب افتراشه أمام محل المجنى عليه.

اقرأ ايضًا :

كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة (بائع خضروات) بها إصابات رش خرطوش وجروح، وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة لافتراشه أمام المحل عمل المجنى عليه، فقام على إثرها المذكور وبصحبته آخر بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش" تجاه المجنى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

اقرأ ايضًا :

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (بائعين خضروات)، وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.