الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل على المرأة كفارة الجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء ترد

الزوجين
الزوجين

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (ماذا يجب على المرأة التي أكرَهَهَا زوجُها على الجماع أثناء نهار رمضان؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه يجب على المرأة التي أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان أن تقضي هذا اليوم، ولا كفارة عليها.

وأضافت أنه مِن المقرر شرعًا أنَّه يحرم على الصائم في نهار الصوم الأكل والشرب والجماع، وهو ما أجمع عليه أهل العلم.

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإقناع" (1/ 193، ط. مكتبة الرشد): [أَجْمَعَ أهلُ العلمِ عَلَى أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الصائمِ في نهار الصوم الرفث وهو الجماع، والأكل، والشرب] اهـ.

وتابعت دار الإفتاء: وإذا كانت المرأةُ صائمةً فأكرهها زوجها على الجماع، فالمختار للفتوى أنها تقضي هذا اليوم؛ لفساد صيامها فيه بمجرد الإيلاج، إذ هو علةُ فساد صومها، ولا كفارة عليها؛ لما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وابن ماجه في "سننه"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والطبراني في "المعجم الكبير" وغيرهم.

والمراد بالتجاوز في الحديث: رفع حكم المأثم، لا رفع حكم الفعل نَفْسه، بدليل أنَّ الله سبحانه وتعالى قد ألزم المخطئ في القتل حكم فعله، كما في "شرح مختصر الطحاوي" للإمام أبي بكر الجَصَّاص (5/ 11، ط. دار البشائر)، فلزم مِن ذلك فساد صوم المكرَهة على الجماع، دون وجوب الكفارة عليها؛ لأنَّ الكفارة إنما تجب بالجناية الكاملة، وهذه ليست بجنايةٍ في حقها أصلًا؛ لعدم القصد مِن جَانِبِهَا، ولأنَّ الإكراه يرفع المأثم، والكفارة تجب لرفع المأثم، ولا إثم على المرأة المكرهة على الجماع أصلًا حتى يجب رفعه، كما في "الجوهرة النيرة" للعلامة الحَدَّادِي (1/ 140، ط. المطبعة الخيرية).

وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية، والإمام سُحْنُون مِن المالكية، والحنابلة في الصحيح، وهو المروي عن الأئمة: الحسن البصري، والثوري، والأوزاعي.