الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دهس 3 طلاب في مدينة السلام.. اليوم أولى جلسات المحاكمة

دهس 3 طلاب في مدينة
دهس 3 طلاب في مدينة السلام.. اليوم أولى جلسات المحاكمة

تنظر محكمة جنح السلام، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة سائق بتهمة دهس 3 طلاب في مدينة السلام.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا بدهس سائق 3 أطفال كانوا في طريقهم للمدرسة، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين اصطدام سائق ودهس 3 أطفال لقيوا مصرعهم في الحال.

وكشفت التحقيقات أن السائق لم يحمل رخصة قيادة للسيارة وتم التحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وبعرضه أمان النيابة العامة أصدرت قرارها بإحالته لمحكمة جنح السلام.

عقوبة القتل الخطأ

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.