قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

في قضية فساد وزارة التموين.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المؤبد

السجن
السجن
×

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، الأربعاء المقبل، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «فساد وزارة التموين».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 10 ملايين جنيه، مقابل فروق أسعار حصة الزيت والسكر الخاصين بالمواد التموينية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين سكر وزيت تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

عقوبة استغلال النفوذ

وواجه قانون العقوبات جريمة استغلال النفوذ والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

تنص المادة 106 من قانون العقوبات على أن "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أركان الجريمة:
1. الركن المادي:
هو أن يطلب شخص لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، "لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون فاعلها موظفًا أو مستخدمًا" فهي تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفًا عامًا، ولا يستلزم أن يكون المتهم عنده القدرة على القيام بالعمل الذى وعد به، فبمجرد زعم المتهم أن له نفوذ توافرت الجريمة.

2. الركن المعنوي:
وهو توافر القصد الجنائي، أي تعمد الشخص المتهم باستغلال نفوذه في القيام بعمل غير قانوني.

عقوبة الجريمة:
إذا كان المتهم موظفا فيعاقب بأحكام المادة 104 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها معاقبة المتهم الموظف بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 "لا تقل عن ألف جنيه".

أمام إذا كان المتهم شخصا عاديا، فيعاقب بأحكام المادة 106 من قانون العقوبات، والتي تنص على حبس المتهم مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.