قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لأصحاب الأعمال..تشغيل الأطفال فى هذه المهن يعرضك للغرامة وغلق المنشأة

تشغيل الأطفال
تشغيل الأطفال

حرصت الدولة على توفير بيئة عمل آمنة للأطفال دون سن الخامسة عشر عاما ، وكفل قانون العمل الجديد لهم حياة آمنة ومستقرة سواء في تدريبهم أو تشغيلهم .


حيث نصت المادة 62 من قانون العمل على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.


ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


و  يكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

و  يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.


عقوبات المخالفين


يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال.

وتضاعف العقوبة حال العود، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.