ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال مضمونه: “ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟”.
وأجابت الإفتاء عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال وقالت: “إن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا -غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا”.
واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.
المراجعة من الطلاق الرجعي
قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المراجعة من الطلاق الرجعي ليس للزوجة إرادة فيها فالمطلقة ما زالت فى حكم الزوجة فلا نحتاج إلى موافقتها.
وأوضح فخر، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال “هل للزوجة حق الاعتراض على عدم الرجوع لزوجها إذا راجعها في فترة العدة؟”، أنه لا يحق للزوجة الاعتراض عند طلب زوجها أن يراجعها خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي، منوها بأنه يجوز لها الاعتراض فى حالة انقضاء العدة.
وأشار إلى أن الزوج إذا لم يراجع زوجته خلال فترة العدة وأراد أن يراجعها بعد العدة فلابد أن توافق المطلقة فإن وافقت راجعها بعقد ومهر جديدين، وحسبت عليه طلقة.
حكم المراجعة من الطلاق الرجعي
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن المراجعة من الطلاق الرجعي ليس للزوجة إرادة فيها، فالمطلقة ما زالت في حكم الزوجة فلا نحتاج إلى موافقتها.
وأضاف "سلطان" في إجابته عن سؤال “رجل طلق زوجته طلقة واحدة وأراد إرجاعها فى العدة فهل تشترط موافقتها أم لا؟”، أن العلماء قالوا إنه لا يشترط رضا المرأة عن ردها أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)، فالطلاق مضاف دائمًا إلى الرجل، فالمخاطب في الطلاق هو الرجل والدليل على ذلك قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}.
وأشار إلى أنه كذلك في الرجعة هو الذي يردها رضيت أم أبت، فلا يشترط رضا المرأة في ردها الى عصمته فيقول راجعت زوجتي الى عصمتي وهذا في حالة لو كانت طلقة أولى او ثانية ومازالت في عدتها لكن إذا كانت طلقة بائنة وإنتهت العدة فلابد أن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين وهذا في حالة انقضاء العدة وهذه تسمى البينونة الصغرى، أما في داخل العدة فيكفي أن يقول راجعت زوجتي إلى عدتي وتكون حلالًا له رضيت أم أبت.