طالب عدد من النواب بتعديل رسوم إعادة الامتحان في المادة ، والتي ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون حدها الأقصى ألف جنيه.
وتنص المادة 24 من مشروع القانون الجديد على أنه: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل المادة، حيث قال الأخير: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نص المادة في القانون القائم تنص على أنه مادة: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار نم وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
وأضاف "فوزي"، أن القيمة المالية تقادمت وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة أن نصل إليه".
وتابع: "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسول وفصل الطالب بعد استنزاف عدد معين من مرات الرسوب.. وأرست مبدأ هو أنك قد حصلت على فرص كافية وهي ألا تكون عبء على الآخرين".
وتابع: “مهما بلغت قيمة الرسم.. هل هتدر عائد للدولة؟.. لأ، ولكن هي تعطي نوع معين من الجدية”.