كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول.
شروط إخراج الزكاة على أقساط
وأشار أمين الإفتاء إلى لكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية عزل مال الزكاة بمجرد تمام الحول، بحيث يكون محددًا ومفصولًا عن مال المزكّي، ويُعامل معاملة مال الفقير، حتى لو لم يُسلَّم كله دفعة واحدة.
وقال أمين الإفتاء إن الأفضل والأكمل هو إخراج الزكاة فورًا ودُفعة واحدة، تحقيقًا لكمال الفريضة، لكن التيسير في حالات معينة هو من رحمة الشريعة بمصالح المحتاجين.
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟
وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:
- القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].
- القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها.