أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أنه صدر قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم۹۳۷ لسنة۲۰۲۱ ، بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد حيث تنص المادة (٦٩) منها على أن " الوظيفة العامة تكليف للقائم بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها .
وتابعت أنه يجب على العامل الالتزام بهذه اللائحة وكتيب أحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتنظيم العمل وبصفة خاصة، وأن المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في جميع تصرفاته ، فضلًا عن المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة.
ويحظر على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة المعمول بها ويحظر عليه بصفة خاصة تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات الهيئة أو الإهمال والتقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للهيئة .
وكل عامل يخالف الواجبات الواردة في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً. ، ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .
وتنص المادة (٧٤) من ذات اللائحة المختصة على أن " للسلطة المختصة إحالة العاملين للتحقيق معهم سواء بمعرفة (قطاع الشئون القانونية - قطاع الرقابة والتفتيش ) أو الجهات المختصة والمحددة بقرار منها كما يجوز لها إحالتهم إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية فيما نسب إليهم من مخالفات مالية أو إدارية .".