قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي

أرشيفية
أرشيفية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادة 27 والمادة 24، ومادة الإصدار الثالثة، الوراد في قانون التامين الإجتماعي 148 لسنة 2019، لمخالفتها الدستور وأهدرت حقوق المؤمن عليهم.

وذكرت الدعوى: جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار باستمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة مع تحمل الخزانة العامة فروق تكلفة تمتعهم بمزايا تعتبر  تمييزا مخالفا للدستور.

وأضافت: وجاء بالمادة الرابعة والعشرين تسوية غير عادلة عن المدة التي قضاها المؤمن عليهم في ظل القانون 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي، الذي سدد اكثر من 80 % من المؤمن عليهم اشتراكاتهم في ظله، وتم تخفيض قيمة المعاش مع عمل تسويتين لهم مما قلل المعاش مخالفا الدستور والقانون نفسه الذي سددوا اشتراكاتهم فيه.

وتناولت الدعوى: أن هذا القانون جاء بالمادة 27 منه ووضع تمييزا لفئة ليس لها مدد عمل تستحق عنها معاش، فضلا عن انهم حصلوا علي معاشات عندما كانوا يعملون في جهات وفقا لقانون التأمين الإجتماعي 79 لسنة 1975 وهم  المنصوص عليهم في المادة 27 من  قانون 148 لسنة 2019، وذلك بتسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، بواقع جزء من عشرة من اجر التسوية عن كل سن  قضيت في المنصب، ويعد تمييزا مجافيا للعدل والدستور ومخالفا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية.

وأشارت المحكمة، إلى أن الحق في المعاش ينهض التزاما على الجهة التي تنفذه، ومخالف للمادة 17 من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، فالمادة 24 جعلت تسوية المؤمن عليهم 1 الي 90 وواحد الى 45 في حين أصحاب المناصب المذكورين بالمادة 27 جعلت التسوية لهم واحد من 10 بحد ادني 80% من اجر التسوية.