قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالقيام بأفعال منافية للآداب العامة بالقاهرة فقامت بتصويره
تفاصيل الواقعة
كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بأفعال منافية للآداب العامة بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان السلام) ، وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بدائرة القسم للوصول لعملها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب العامة فقامت بتصويره.
أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سائق - مقيم بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"