نجا الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله من الموت بعد اصطدام سيارتهم بسيارة أخرى يقودها موظف في منطقة كرداسة شمال الجيزة وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة
بداية الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري بين سيارتين في كرداسة بالجيزة.
تحرك الأجهزة الأمنية
بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة تصادم سيارة موظف مع سيارة أخرى خاصة بالفنان كمال أبو رية ومدير أعماله.
سبب الحادثة
تم رفع حطام الحادث وتبين اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الأخرى مما تسبب في اصطدامه بسيارة الفنان ولم ينتج عن الحادث إصابات.
تحريات الأجهزة الأمنية
وأكدت التحريات أن الطرفين حررا محضرًا بالتصالح في قسم شرطة كرداسة، لتنتهي الواقعة وديًا، وواصلت الأجهزة الأمنية مراجعة كاميرات المراقبة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة
تصالح الفنان مع قائد السيارة
تصالح الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله ماجد إسلام مع قائد السيارة المتسبب في حادث التصادم الذي وقع أمام فندق الواحة بمنطقة كرداسة (المسامح كريم ) بعد أن فقد الموظف بالمعاش السيطرة على مركبته واصطدم بسيارة الفنان من الخلف، ما أدى إلى تلفيات بالسيارتين دون إصابات
ينص قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبرا وكريم على أن: كل من يقود سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بتوقيع عقوبة تتمثل في الغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام القانون.
عقوبات المخالفين
ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ووفقا لنص المادة 17 والتى تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
الالتزام باداء الخدمة
وتضمن القانون المادة التاسعة، مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، وتلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى.