استكمالًا لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية الإزعاجية والحد منها، يعلن الجهاز البدء في اتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية مشددة بدايًة من الأحد 24 أغسطس بغرض فصل أجهزة التليفون المحمول، التي تم رصدها بإجراء مكالمات ترويجية إزعاجية بما يخالف الضوابط التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة استجابًة لاستمرار شكاوى المواطنين من تعرضهم لمكالمات إزعاجية وضمانًا لحماية حقوق وخصوصية المستخدمين.
هذا وقد سبق أن أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.
وقد نتج عن تطبيق تلك القواعد اشتراك نحو مليون خط بالخدمة منذ بدء إطلاقها العام الماضي، مما أتاح للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية، وتمكينهم من حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.
ويهيب الجهاز بالسادة المستخدمين أو الشركات المستمرين في إجراء المكالمات الترويجية من خلال شبكات المحمول أو الشبكة الأرضية دون الاشتراك في الخدمة حتى الآن، ضرورة التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها وسرعة الاشتراك في الخدمة وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي، وذلك تجنبًا لفصل الأجهزة المستخدمة في إجراء هذه المكالمات الإزعاجية.
وبجانب تلك الإجراءات الفنية التي سيقوم الجهاز بتنفيذها لفصل الأجهزة المستخدمة في المكالمات الإزعاجية، يؤكد الجهاز استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون أو الأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن.
وحذر قانون تنظيم الاتصالات عقوبات تعمد إزعاج ومضايقة الأشخاص باستخدام أجهزة الاتصالات.
تعمد ازعاج الغير باستخدام أجهزة الاتصالات
ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.