أعلنت الحكومة مؤخرا عن قرار جديد يحدد الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدة سكنية بديلة للمستأجرين، بناءا على أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يأتي القرار تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون، التي أقرت أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفق القواعد والإجراءات المحددة.
باب التقديم الإلكتروني
ووفقا للقرار فتحت الحكومة باب التقديم الإلكتروني لمدة 3 أشهر، مع إتاحة تقديم الطلبات ورقيًا للفئات غير القادرة على التعامل مع التكنولوجيا.
كما حدد مشروع القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، تضمنت أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار، وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية، وأن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.
ونصت المواد على أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
كما اشترطت أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة، وألا يكون قد تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُخلى عنها بذات الغرض وفي نفس المحافظة.
كما ألزمت الشروط طالب التخصيص بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.