أقر قانون العمل الجديد الصادر بالقانون برقم 14 لسنة 2025، والذى بدأ العمل رسميا به اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، عدة اشتراطات لمزاولة المهن والحرف.
وألزم القانون الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة بالحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، مقابل رسم مقداره 500 جنيه، وذلك للحد من عشوائية التشغيل وضمان استيفاء الاشتراطات القانونية.
في هذا الصدد، نصت المادة 27 من القانون على أن يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديـدها قـرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحـصول علـى ترخيص بمزاولتها.
ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز 500 جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص .
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مـستوى مهارتـه ، ويـصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العماليـة المعنيـة ومنظمـة أصـحاب الأعمال المعنية قرارا بتحديد جميع البيانات الت ى يجب إثباتهـا فـ ى تلـك الـشهادة ، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحد يد هـذا المـستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكـل حرفـة أو مهنـة ودرجات المهارة التى تقدرها طبقً ا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنهـا بمـا لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريج والمـدارس الفنيـة المتوسـطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.
و يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.