أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن من شروط صحة قصر الصلاة في السفر ألا يبدأ المسلم القصر وهو ما زال داخل بيته أو في محيط محل إقامته، وإنما يشترط أن يغادر بلدته ويبتعد عن عامر قريته قبل أن يشرع في القصر.
الفتوى جاءت ردًا على سؤال ورده من أحد الأشخاص قال فيه إنه كان يستعد للسفر من القاهرة إلى الإسكندرية، ودخل وقت صلاة الظهر أثناء تجهيز الأمتعة، فصلاها ركعتين في بيته باعتباره على سفر، لكنه سمع من يقول إن صلاته باطلة، فتأكد من الأمر.
لاشين أوضح أن قصر الصلاة رخصة مشروعة للمسافر للتخفيف عنه، ويجوز فيها أداء الصلاة الرباعية ركعتين فقط، كما يُسمح بالجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، سواء تقديمًا أو تأخيرًا. لكنه شدد على أن هذه الرخصة لا تُطبق إلا إذا تحققت شروط السفر ومنها:
- أن تبلغ المسافة نحو 76 كيلومترًا فأكثر.
- أن تكون الإقامة أربعة أيام فأقل على الراجح.
- ألا يصلي خلف إمام مقيم، فإذا صلى خلفه وجب عليه الإتمام.
وأشار لاشين عبر صفحته الرسمية إلى أن جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد، يرون أن القصر لا يبدأ إلا بعد الخروج من حدود العمران، مستشهدًا بقول ابن قدامة: "ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته، ويجعلها وراء ظهره".
كما استدل بالآية الكريمة: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، موضحًا أن القصر معلق على فعل السفر لا على مجرد النية.
واستشهد كذلك بأحاديث صحيحة منها ما رواه أنس: "صليت مع النبي ﷺ بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين".
وبناءً على ذلك، أكد أن من صلى مقصرًا في بيته قبل مغادرة بلدته فصلاته غير صحيحة، ويجب عليه أن يعيدها تامة، لافتًا إلى أن الفقهاء أجمعوا على هذا الحكم، وأنه لا يُعتبر مسافرًا إلا بعد مفارقة حدود مكان إقامته.