فتاوى وأحكام
هل يقع طلاق الزوج على فراش الموت وموقف الميراث
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟
أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها كثير من المسلمين.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل يقع طلاق الزوج على فراش الموت وموقف الميراث
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق الذي يقع من الزوج وهو في مرض الموت يعد من المسائل الحساسة التي تتداخل فيها النية والمقصد الشرعي مع الأحكام الفقهية والقضائية.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، حيث ورد إليه سؤال من سيدة ذكرت أن زوجها قام بتطليقها وهو على فراش الموت بقصد حرمانها من الميراث، وتوفي خلال فترة العدة، متسائلة عن الحكم الشرعي في هذه الحالة.
وأوضح الشيخ في بداية رده أن هناك فرقًا جوهريًا بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، فالطلاق الرجعي يظل للزوج فيه حق الرجعة خلال فترة العدة دون عقد جديد، أما الطلاق البائن فينقسم إلى بينونة صغرى، يمكن أن تعود الزوجة بعده إلى زوجها بعقد ومهر جديدين، وبينونة كبرى، لا يمكن فيها العودة إلا بعد زواج المرأة من رجل آخر زواجًا صحيحًا ينتهي بالفراق، ثم تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد.
وأضاف أن الطلاق الذي يقع في مرض الموت غالبًا ما يكون بائنًا، وهذا الطلاق لا يمنح الزوجة حق الميراث بشكل تلقائي لمجرد وقوعه أثناء العدة، بل يظل الأمر معلقًا بإجراءات القضاء.
فالقاضي هو الذي ينظر في مثل هذه القضايا ويتحقق من أقوال الشهود والوقائع المحيطة بالحادثة، ليصدر حكمه فيما إذا كانت الزوجة تستحق الميراث أم لا.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن النية والقصد للزوج في مثل هذه الأفعال تعد عنصرًا أساسيًا في الحكم الشرعي، فإذا كان الطلاق قد تم بنية واضحة لحرمان الزوجة من حقها الشرعي في الميراث، فإن الزوج يُحاسب على ذلك عند الله عز وجل، حتى وإن حكم القضاء بخلاف ذلك بناءً على ما توفر لديه من أدلة وشهود.
وختم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن الزوج الذي يتعمد حرمان زوجته من الميراث عبر الطلاق في لحظات مرض الموت يرتكب أمرًا محرمًا ويقع تحت طائلة الحساب الإلهي، بينما يبقى القرار النهائي في الدنيا مرهونًا بسلطة القضاء الذي يُفصل في النزاع استنادًا إلى الأدلة والبراهين المتاحة أمامه.
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية
وقالت الإفتاء فى اجابتها عن السؤال:لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
وأهابت بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العام
حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
وهو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع
في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم، ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول: أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.
أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟
“أنام عن صلاة الفجر، فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟”، سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” عن السؤال قائلا: “أمر الإسلام بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة لها؛ قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}. [النساء: 103]”.
وأضاف: “ويتأكد الأمر بالحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها، قبل شروق الشمس؛ حيث يغفل عنها كثير من المصلين، ولما تحتاج إليه من مجاهدة النفس، ومغالبة النوم؛ ولهذا كان عليها مزيد فضل، وعظيم أجر عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن صَلَّى الصُّبْحَ فَهو في ذِمَّةِ اللهِ». [أخرجه مسلم]، وقال ﷺ أيضًا: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [أخرجه أبو داود]”.
وتابع: “لذلك على المسلم أن يجتهد في المحافظة على أداء صلاة الفجر في وقتها، وأن يأخذ بأسباب ذلك، كاستحضار النية، والنوم مبكرًا، والاستعانة بمُنَبِّه، أو بمن يوقظه؛ فإذا غلبه النوم فلا إثم عليه، مع وجوب أن يصليها فور استيقاظه”.
واستطرد: “أما إذا فرط المسلم وتكاسل عن القيام، ولم يأخذ بالأسباب التي تعينه على القيام لصلاة الفجر، فهو آثم، وعليه أن يصليها أيضًا فور استيقاظه؛ لقوله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». [أخرجه مسلم]”.
هل هناك ذنوب تمنع عنك فضل صلاة الفجر؟
ورد في هل هناك ذنوب تمنع عنك فضل صلاة الفجر؟ أن هناك أسبابًا إذا اجتنبها العبد وفق بإذن الله تعالى للزوم الفجر وعدم إضاعتها، ومن تلكم الأسباب: المعاصي والذنوب؛ فإن العبد قد يعاقب على فعل المعصية بترك الطاعة، وهذا أشد أنواع العقوبات. وقد كان السلف يجتنبون معاصي النهار؛ لأنها تثقلهم عن قيام الليل، فكيف بمن يسهر الليل على المعاصي؟!
وقد ورد في هل هناك ذنوب تمنع عنك فضل صلاة الفجر؟ أنه قال أَبَو سُلَيْمَانَ الداراني رحمه الله تعالى "مَنْ أَحْسَنَ فِي نَهَارِهِ كُوفِئَ فِي لَيْلِهِ، وَمَنْ أَحْسَنَ فِي لَيْلِهِ كُوفِئَ فِي نَهَارِهِ". وقال أيضا: لا يفوت أحداً صلاةُ في جماعة إلا بذنب، وقال رجل للحسن رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد إني أبيت معافى، وأحب قيام الليل، وأتخذ طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك يا ابن أخي. وَقَالَ آخر له: أَعْيَانِي قِيَامُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: قَيَّدَتْكَ خَطَايَاكَ!
وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته، قيل له: ما هو؟ قال: رأيت رجلاً بكى فقلت في نفسي هذا مراء، وَذكر ابن القيم أن من آثار الذنوب: حِرْمَانَ الطَّاعَةِ، فمن عقوبة الذنب أنه يَصُدُّ عَنْ طَاعَةٍ تَكُونُ بَدَلَهُ... فَيَنْقَطِعُ عَلَيْهِ بِالذَّنْبِ طَاعَاتٌ كَثِيرَةٌ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.