في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل أكثر إنصاف وتوازن، جاءت تعديلات قانون العمل لتضع ضوابط واضحة تكفل للمرأة حقوقها أثناء الزواج أو الحمل أو رعاية الأطفال، مع منحها تسهيلات خاصة في حالات الإعاقة، وضمان توفير خدمات حضانة لأبناء العاملات.
وأوجبت المادة (59) على صاحب العمل، عند تشغيل عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، على أن يتضمن هذا النظام قواعد وساعات العمل المرن أو العمل عن بعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة.
كما نصت المادة (60) على التزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أبناء العاملات، مع إمكانية اشتراك المنشآت الصغيرة في منطقة واحدة في تنفيذ هذا الالتزام، أو بديلًا عن ذلك تحمل صاحب العمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.
وفي سياق متصل، منحت المادة (58) الحق للعاملة في إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع ضمان عدم الإضرار بحقوقها المقررة في القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.