قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نقصان مروءة.. الإفتاء: لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت بين ذوي رحم

الإفتاء
الإفتاء

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه فيه: "خالي أعطى لوالدتي ثلاجة هدية قيمتها وقتها 7000 جنيه، والآن يريد مقابل الثلاجة بسعر اليوم 30 ألف جنيه، فهل له حق في ذلك؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الأصل في الرجوع في الهبة أنه إذا كان قد أعطاها هذه الثلاجة على سبيل الهدية ولم يشترط عليها وقتها أنها ليست هدية أو أنها بمقابل، فلا يحق له أن يطالب بقيمتها الآن. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان الاتفاق وقت إعطائها أن الثلاجة بمقابل يُدفع لاحقاً، فلابد أن يكون هناك اتفاق واضح على السعر والالتزام بالسداد، لكن السؤال يوحي بأنها كانت هدية خالصة".

أمين الإفتاء: الرجوع في الهبة أمر مكروه

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الرجوع في الهبة بعد مرور هذه السنوات أمر مكروه، وبعض المذاهب اعتبرته من نقصان المروءة، إذ لا يصح أن يطالب الواهب بهديته بعد أن منحها، خصوصاً بين الأقارب. 

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الهبة إذا كانت قائمة بذاتها قد يجوز الرجوع فيها عند بعض الفقهاء لعذر معتبر، لكن الأصل أن هذا غير محمود شرعاً.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الهبة إذا كانت بين ذوي رحم محارم – كالأخ وأخته – فإنها من موانع الرجوع في الهبة، وبالتالي لا يجوز للخال أن يسترد الثلاجة ولا أن يطالب بقيمتها، قائلاً: "مالوش عندها حق في أنها تدفع ثمن الثلاجة لو كانت هدية، ومالوش أنه يرجع فيها بعد كل هذه السنين".

شوقي علام: لا يجوز للزوج الرجوع في الهبة المقدمة لزوجته

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن من موانع رجوع الواهب في هبته استهلاك أو هلاك الشيء الموهوب، أو تغيير صفته الأصلية كالقماش الذي تحول بالتفصيل إلى ثوب، وكذلك رباط الزوجية مانع للرجوع في الهبة كحالات هبة أحد الطرفين شيئًا للطرف الآخر، ولهذا لا يجوز للزوج الرجوع في الهبة المقدمة لزوجته والعكس.

وقال مفتي الجمهورية، في تصريح سابقة له، إن الأصل المقرر شرعًا أن الإنسان حر التصرف فيما يدخل تحت ملكه؛ ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع عن الملك؛ ومع ذلك فقد طلب الشرع الشريف من المُكلَّف أن يُسَوي في خصوص هبته لأولاده فيما بينهم؛ ولكن المختار في الفتوى أن هذا الطلب من الشرع محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب؛ فإذا وهب الوالد أحد أولاده هبة وخصه بها دون باقي إخوته، كان هذا الوالد حينئذٍ تاركًا للمستحب وليس تاركًا للواجب.

وأضاف أن تسوية الوالد في الهبة بين أولاده من المستحبات وليس من جملة الواجبات، وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما -واللفظ لمسلم- من حديث النُّعمان بن بَشِير رضي الله عنهما أنه قال: انطَلَق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، اشهَد أَنِّي قد نَحَلتُ النُّعمانَ كذا وكذا مِن مالي. فقال: «أَكُلَّ بَنِيكَ قد نَحَلتَ مثلَ ما نَحَلتَ النُّعمانَ؟» قال: لا. قال: «فأَشهِد على هذا غيري». ثم قال: «أَيَسُرُّكَ أن يكونوا إليك في البِرِّ سَواءً؟» قال: بلى. قال: «فلا إذًا». فلو كان ما فعله بَشِير حرامًا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأمره بإشهاد غيره عليه؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر بمحرَّم.