توجه القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص التهنئة إلى جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي سطرتها قواتنا المسلحة الباسلة في شجاعة وتضحية، وأثبتت أن الحق الذي يستند إلى القوة يعلو وينتصر في النهاية.

وقال المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن شهر أكتوبر سيظل دائمًا رمزًا للفخر والعزة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى انتصار أكتوبر يحمل دلالات وطنية كبيرة تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصر والإرادة المصرية، موضحًا أن الهيئة بدأت استعداداتها منذ فترة طويلة، سواء من خلال تجهيز المقار الانتخابية ومعاينتها لاختيار الأنسب منها، أو تدريب القضاة وأمناء اللجان من موظفي الدولة على إجراءات الاقتراع لضمان سير العملية بسهولة ونزاهة.
وأضاف أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بذوى الإعاقة وذوى الهمم، بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، وتم تجهيز بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة «برايل» لضعاف البصر، وبطاقات تحمل إشارات إرشادية للصم وضعاف السمع، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل عملية التصويت.
وأوضح بدوي، أنه لا يوجد ما يسمى بـ«أوراق مراقبة»، مؤكدًا أن الهيئة أتاحت متابعة انتخابات مجلس النواب لجميع المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر.
وأشار إلى أن انتخابات مجلس النواب ستشهد أكثر متابعة من سابقتها التى شهدت مشاركة 20 سفارة و168 وسيلة إعلامية وأكثر من 60 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية، فضلًا عن هيئات انتخابية من دول مثل الأردن وروسيا تابعت العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن نفس الانفتاح سيكون متاحًا في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وكانت قد حددت الهيئة شروط الترشح لعضوية مجلس النواب وفقا للقانون والتى تتمثل فى أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، وصدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وايصال إيداع 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بجانب المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وكما حددت الهيئة بنكى الاهلى ومصر حتى يقوم راغب الترشح فى فتح حساب بها لوضع اموال الدعاية الانتخابية فيها.