أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز شرطة سمنود بفتح تحقيق عاجل في واقعة اتهام "ا.م" 72 سنة عجوز مسن بالاعتداء علي فتاة قاصر جنسيا كرها عنها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
قرار عاجل
كما وجهت النيابة العامة بحبس العجوز المسن السبعيني 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الفتاة المجني عليها وعرضها علي الطب الشرعي للتأكد من سلامه عذريتها من عدمه .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة المدعوة "م.ا.ل" 15 سنة يفيد بالاعتداء عليها جنسيا علي يد عجوز مسن في العقد السابع من عمره كرها عنها وسلبها عذريتها .
و انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط المتهم بناء علي توجيهات العقيد أبوالعزم رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد محمد خطاب كما تم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود .
ضبط المتهم
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".