قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية

د.  عطية لاشين
د. عطية لاشين

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، يقول السائل: هل الأحكام المترتبة على الموت تترتب على الموت الدماغي أم الموت القلبي؟

وأجاب الدكتور لاشين قائلًا: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: (والذي يميتني ثم يحيين)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي روت عنه كتب السنة قوله: (إن للموت لسكرات).

وأوضح أستاذ الفقه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الوفاة تُعرّف بتعريفين، الأول هو توقف المخ تمامًا وتلفه، والثاني هو توقف القلب عن النبض. 

وفي الحالة الأولى يمكن للأطباء انتزاع الأعضاء المطلوبة من الجسم للانتفاع بها لمرضى آخرين، بينما في الحالة الثانية، أي توقف القلب عن النبض، لا تكون الأعضاء صالحة للانتفاع بها.

وأضاف الدكتور عطية لاشين أن الموت في اللغة يعني مفارقة الحياة، وهو ضدها، مستشهدًا بقوله تعالى: (ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت)، موضحًا أن المقصود هو مجيء أسباب الموت لا الموت نفسه.

وأشار إلى أن للموت مقدمات وردت في القرآن والسنة، منها "غشيه الموت" كما قال تعالى: (ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت)، وهي حالة يُشخص فيها البصر ويفقد الإنسان حركته، ثم "حضور الموت" كما ورد في قوله تعالى: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن)، وهي ساعة الغرغرة التي لا تُقبل فيها التوبة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) رواه الترمذي.

وتابع أن من مراحل الموت أيضًا "سكرة الموت"، وهي شدته وغمرته، مستدلًا بقوله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد)، وبحديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن للموت سكرات).

وختم الدكتور عطية لاشين توضيحه قائلًا إن الموت الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من إرث وقصاص ودية وبينونة وانتهاء العقود وغيرها لا يتحقق إلا بمفارقة الروح للجسد، حيث تتوقف جميع أجهزة الجسد وتنتهي مظاهر الحياة من تنفس ونبض وتماسك عضلات، مؤكدًا أن الموت الدماغي أو الإكلينيكي لا تترتب عليه هذه الأحكام.