تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تضم 14 محافظة يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري، على أن يتم نشر النتيجة في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية.
خاضت القائمة الوطنية من أجل مصر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، حيث أجريت الانتخابات في الخارج يومي 7 و 8 نوفمبر وفي الداخل يومي 10 و 11 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتيجة في يوم 18 من الشهر الجاري.
وخاضت القائمة الوطنية من أجل مصر الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ولم يتقدم لخوض المنافسة أمامها أي قائمة أخرى.
وقبل إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب يوم 18 نوفمبر المقبل، نستعرض ماذا تحتاج القائمة من أجل الفوز في المرحلة الأولى من الانتخابات.
ماذا تحتاج القائمة الوطنية للفوز؟
وبالرجوع إلى نص قانون انتخابات مجلس النواب، نجد أن القائمة التي تخوض الانتخابات بمفردها لا تحتاج إلى أغلبية الأصوات الصحيحة من أجل الفوز كما هو الحال إذا كان هناك منافسون.
لأن القائمة التي تنافس قائمة أخرى يجب حتى تفوز أن تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإذا لم تحقق أي قائمة هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصدتا أكبر عدد من الأصوات، وتفوز القائمة التي تنال أعلى الأصوات الصحيحة في الإعادة.
أما إذا كانت القائمة تخوض انتخابات النواب بمفردها كما هو الحال في انتخابات مجلس النواب 2025، فتُعلن فوزها بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين، وإذا لم تحقق هذه النسبة يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
الفصل في الطعون
وتتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.
وطبقا لنص قانون انتخابات مجلس النواب بالمادة رقم 29، فإنه تخـتص محكمـة الـنقض بالفصل في صحة عضـوية أعضـاء مجلس النـواب، وتقـدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلأل مـدة لا تجاوز ثلاثين يومأمن تاريخ إعلان النتيجة النهائية لانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريـدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومأ من تاريخ وروده إلبها. وفي حالة الحكم بطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.








