قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مفتي الجمهورية يكشف عن ضوابط الانقضاء الشرعي لعدة المطلقة

د. نظير عياد
د. نظير عياد

أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عن سؤال ورد إليه من أحد المواطنين مفاده: بمَ تنتهي عدة المرأة المطلقة؟ موضحًا عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن العدة تختلف باختلاف حال المرأة المطلقَة، وأن أحكامها جاءت واضحة في القرآن الكريم واجتهادات الفقهاء.

وأفاد المفتي بأن عدة المطلقة الحامل تنقضي بمجرد وضع الحمل، حتى لو حدث ذلك بعد الطلاق بيوم واحد، عملًا بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

 أما المرأة غير الحامل، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، على ألا تقل هذه المدة عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق، مبينًا أن القُرء عند الحنفية هو الحيض نفسه.

 وفي حال كانت المطلقة من غير ذوات الحيض كمن بلغت سن اليأس أو الصغيرة التي لم تبلغ الحيض؛ فإن عدتها ثلاثة أشهر هجرية كاملة بعد الطلاق.

واستشهد المفتي بقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضْن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

ونقل ما قرره الإمام السرخسي في المبسوط من أن عدة الحامل تنتهي بالولادة لأنها أبلغ دليل على براءة الرحم، وأن عدة الآيسة ثلاثة أشهر بالنص الشرعي.

وأشار المفتي إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ينص على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية والوقف، وفي غير المنصوص عليه يُعمل بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة، مع تطبيق شريعة غير المسلمين في أحوالهم الشخصية إذا كانوا متحدي الطائفة والملة ولا يخالف ذلك النظام العام.

 وأضاف أن محكمة النقض أكدت أن أقل مدة لعدة المرأة ذات الحيض هي ستون يومًا، وأنه يؤخذ بقولها في انتهاء عدتها بعد اليمين.

هل قول الرجل لزوجته تحرمي علي يقع بها الطلاق ؟
 

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية  عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سؤالا  من أحد المتابعين حول حكم قول الزوج لزوجته تحرمين علي، وما إذا كان هذا اللفظ يترتب عليه طلاق أو ظهار.

وأوضح الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دارالإفتاء، أن هذا اللفظ لا يقع به طلاق ولا ظهار إذا لم يقصد الزوج ذلك، مؤكدا أنه إن نوى به الطلاق أو الظهار فقد يحمل هذا الحكم، ولكن لا بد من التحقيق في الملابسات ومعرفة نية الزوج قبل إصدار الحكم الشرعي النهائي.

وتابع أمين الفتوى داعيا الزوجين إلى الحضور سويا إلى مقر دار الإفتاء بالدراسة أو التواصل عبر الخط الساخن 107 إذا لم يتمكنا من الحضور، حتى يتم الفصل في الأمر بدقة.