قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون

الحضانة
الحضانة

شدد  قانون الطفل على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية قبل الشروع في إنشاء أو إدارة دور الحضانة، مؤكدًا أن الحصول على الترخيص الرسمي هو الشرط الأساسي لبدء النشاط، ومقررًا عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يخالف هذه الضوابط.

وبحسب المادة (44) من قانون الطفل، تُفرض عقوبة الحبس وغرامة من 500 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين على أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة حضانة، أو تغيير موقعها أو مواصفاتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا تبيّن عدم استيفاء الحضانة للشروط الأساسية المنصوص عليها بالبند 1 و2 و3 من المادة (34).

وتمنح التشريعات النيابة العامة، وبطلب من مديرية الشؤون الاجتماعية، الحق في غلق الحضانة المخالفة مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى، مع إتاحة حق التظلم لصاحب الدار أمام القاضي الجزئي خلال أسبوع من الإخطار.

ضوابط التبليغ عن المواليد

وتضمنت تعديلات قانون الطفل تحديد الفئات المكلفة قانونًا بالتبليغ عن الولادة، وفق المادة (15)، وتشمل:

والد الطفل إن كان حاضرًا.

الأم شريطة ثبوت العلاقة الزوجية وفقًا للائحة التنفيذية.

مسؤولو المستشفيات ودور الرعاية والأماكن التي تقع فيها الولادات.

العمدة أو الشيخ.

كما يجيز القانون قبول التبليغ من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية إذا حضروا الولادة. ويلتزم المكلفون بالترتيب الوارد في القانون، ولا يقبل التبليغ من غيرهم.

ويُلزم القانون الأطباء والقابلات بإصدار شهادات طبية معتمدة تثبت واقعة الميلاد وتاريخها وبيانات الأم والمولود. ويؤكد كذلك على حق الأم في الإبلاغ عن مولودها واستخراج شهادة ميلاد باسمه، على أن يقتصر استخدامها على إثبات واقعة الميلاد فقط.

تنظيم مزاولة مهنة التوليد

كما شدد القانون على تنظيم مزاولة مهنة التوليد، حيث تقضي المادة (13) بمعاقبة المخالفين بالحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر وغرامة بين 200 و500 جنيه، وتطبق العقوبتان معًا عند تكرار المخالفة.

وتلزم المادة (9) المولّدات المُرخَّص لهن بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا يجوز للوزارة شطب أسمائهن من السجل بعد إخطارهن رسميًا. ويتيح القانون إعادة القيد بعد تعديل البيانات مقابل رسم بسيط.

وتحظر المادة (8) مزاولة مهنة التوليد على غير الأطباء، إلا لمن كان اسمها مقيدًا في سجلات وزارة الصحة ضمن فئات: المولدات، مساعدات المولدات، أو القابلات.