وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، ومنع أي تلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا للانتخابات، دون غيرها، النتائج النهائية على مستوى الجمهورية خلال خمسة أيام من تسلمها كامل أوراق اللجان العامة، ويُضاف يومان في حال تقديم تظلمات إلى اللجنة، على أن تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار خلال يومين من إعلانها، ويُرسل رئيس اللجنة العليا شهادة نجاح المترشح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
وتنظم اللائحة التنفيذية، وفقًا للمادة (47)، طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سريتها، مع التحذير من بطلان أي صوت معلق أو مخالف للشروط، أو إذا وُضع على بطاقة غير صالحة أو عليها علامات تكشف هوية الناخب.
ويضمن القانون التعامل مع أي خلل في صناديق الاقتراع بشكل لا يؤثر على صحة الأصوات في باقي الصناديق، إلا في حال وجود شبهات جدية تُهدد نزاهة العملية الانتخابية.
كما نصت المادة (52) على حق اللجنة العليا في إحالة أي مترشح يثبت ارتكابه مخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية أو تعليمات الدعاية الانتخابية إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسمه من القائمة النهائية، مع إلزام المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة ومنحه حق الاطلاع وتقديم مذكرات الدفاع، على أن تُفصل المحكمة سريعًا في الطلب، سواء بقبوله أو رفضه، دون الحاجة لسماع المرافعة إذا كانت الأوراق كافية للفصل.

